السيد السيستاني
133
منهاج الصالحين
مسألة 475 : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية . مسألة 476 : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان الأظهر الجواز فيه . ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط . نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه على الأحوط . مسألة 477 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه ، وإن لم يعرض عنها فهي له . مسألة 478 : إذا أستأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . مسألة 479 : إذا استأجر شخصا لعمل في ذمته - كخياطة ثوب معين - لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرعا عنه استحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، وإذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم . هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند